تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٤٢
وجب عليه دم شاة، وإن كان ناسياً لم يكن عليه شيء، وكان عليه إعادة الطواف والسعي.
٢٢٠٦ . الخامس: لو رحل من منى قبل الحلق [١] رجع وحلق بها أو قصّر واجباً، ولو لم يتمكّن حلق مكانه، وردّ شعره إلى منى، ليدفن بها، ولو لم يتمكّن من ردّ الشعر، لم يكن عليه شيء، وهل ردّه واجب؟ فيه نظر.
٢٢٠٧ . السادس: يستحب إذا حلق رأسه بمنى، أن يدفنه بها، وأن يقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويدعو، وتجب فيه النية.
٢٢٠٨ . السابع: لا يجوز الحلق قبل وقته وهو يوم النحر، ويجب تأخيره عن الذبح والرمي، وجوّز أبو الصلاح تقديم الحلق على الرمي[٢]، وقال الشيخ في الخلاف: ترتيب هذه المناسك مستحب[٣]. والأقرب ما قلناه، ولكن ليس شرطاً فلو أخلّ به أجزأه ولا كفّارة.
٢٢٠٩ . الثامن: لو بلغ الهدي محلّه ولم يذبح، قال الشيخ: يجوز أن يحلق[٤].
٢٢١٠ . التاسع: قال أبو الصلاح: يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق[٥].
وهو حسن، لكن لا يجوز تقديم زيارة البيت عليه.
٢٢١١ . العاشر: يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر، يستحبّ للإمام أن يخطب
[١] في «أ»: لو رحل فرمى قبل الحلق .
[٢] الكافي في الفقه: ٢٠١ .
[٣] الخلاف: ٢ / ٣٤٥، المسألة ١٦٨ من كتاب الحجّ.
[٤] المبسوط: ١ / ٣٧٤ .
[٥] الكافي في الفقه: ٢٠١ .