تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٧ - المطلب الثاني في التغسيل
ولايغسل الرجل الأجنبية، إلاّ إذا كانت لدون ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة.
والأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له، لا بعد القتل بالرجم والحد مع سبق الغسل قبل القتل، ولا الشهيد.
٣٠٢ . الحادي عشر: كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله، إلا الخوارج والغلاة.
٣٠٣ . الثاني عشر: الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لايغسل ولايكفن، بل يصلّى عليه، فإن نقل منها حيّاً، ثم مات، غسل وكفن وصلّى عليه.
٣٠٤ . الثالث عشر: من وجب عليه القتل كالمرجوم والمحدود، يؤمر بالاغتسال أوّلاً، والتكفن[١]، ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بغير غسل ثان.
٣٠٥ . الرابع عشر: الشهيد الجنب كالطاهر لايغسل أيضاً، عملاً بالعموم في واقعة أحد [٢].
٣٠٦ . الخامس عشر: الصبيّ والبالغ متساويان في الشهادة، فلايغسل الصبيّ، بل يدفن بثيابه.
٣٠٧ . السادس عشر: إذا جرح في المعركة، ومات قبل انقضاء الحرب ونقله، فهو شهيد، أكل أو لا، وإن مات بعد انقضائها غسل، وإن لم يأكل .
٣٠٨ . السابع عشر: لو وجد في المعركة ميتّاً وليس به أثر، فهو شهيد، وكذا
[١] في «ب»: التكفين.
[٢] إشارة إلى قصة شهادة حنظلة بن الراهب المعروف بغسيل الملائكة، فانّه قد استشهد في غزوة أُحد في حال كونه جنباً على ما جاء في السير والتواريخ. فلاحظ المستدرك للحاكم: ٣ / ٢٠٤; وسنن البيهقي: ٤ / ١٥; وأُسد الغابة: ٢ / ٥٩; والسيرة النبوية لابن هشام: ٣ / ٧٩.