تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٩ - المطلب الثالث في التكفين
٣١٦ . الخامس والعشرون: المقتول يغسل دمه، ثم يصبّ عليه الماء، ولايدلك جسده، ويربط الغاسل جراحاته بالقطن والتعصيب، فإن بان الرأس، غسل أوّلاً ثمّ الجسد، ويضع القطن فوق الرقبة، ويضم إليه الرأس، ويجعل في الكفن، وكذا في القبر، ويوجّه إلى القبلة.
المطلب الثالث: في التكفين
وفيه ثلاثون بحثاً:
٣١٧ . الأوّل: التكفين فرض على الكفاية، والواجب أن يكفن بثلاثة أثواب ـ على أظهر القولين ـ : مئزر وقميص وإزار .
٣١٨ . الثاني: يجزي عند الضرورة واحد.
٣١٩ . الثالث: يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة[١] غير مطرزة بالذهب، فإن تعذرت فلفافة أُخرى، وخرقة لشدّ فخذيه، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر أو أزيد بقليل، يشدّ طرفاها على الحقوين، ويلفّ بالمسترسل الفخذان بقوّة، وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطاً[٢] استحباباً.
٣٢٠ . الرابع: يستحبّ العمامة للرجل، والقناع للمرأة .
٣٢١ . الخامس: يحرم التكفين في الحرير، ويكره الممتزج والكتان.
٣٢٢ . السادس: يكره الاكمام المبتدأة للأكفان.
[١] الحبرة ـ وزان عنبة ـ ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. والعبير ـ مثل كريم ـ : اخلاط من الطيب. المصباح المنير.
[٢] النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط. الصحاح، والنهاية.