تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦٢ - المطلب الأوّل في تعيينها
١٩٢٥ . الثالث: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة مع الاختيار، أمّا مع الضرورة فالجحفة.
١٩٢٦ . الرابع: العقيق ميقات أهل العراق، وكلّ جهاته ميقات، فمن أين أحرم جاز، لكنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق، ولا يجوز للحاجّ تجاوزها إلاّ محرماً.
١٩٢٧ . الخامس: هذه المواقيت مواقيتٌ لأهلها ولمن يمرّ بها مريداً للنسك، فلو حجّ الشامي من المدينة أحرم من ذي الحليفة، ولو حجّ من العراق فميقاته العقيق، وكذا غيره.
١٩٢٨ . السادس: من كان منزله دون الميقات، فميقاته منزله بالإجماع.
١٩٢٩ . السابع: الصبيّ يجرّد من فخّ، ويجوز أن يُحرِمه من الميقات[١].
١٩٣٠ . الثامن: هذه المواقيت إنّما هي لإحرام العمرة المتمّع بها، أو للحجّ مفرداً أو قارناً، أمّا حج المتمتّع، فميقاته مكّة لا غير، ولو أحرم من غيرها متمكّناً لم يجز ، ووجب عليه العود إلى مكّة لإنشاء الإحرام.
ولو تجاوز ناسياً أو جاهلاً عاد، فإن حصل له مانع أحرم من موضعه ولو كان بعرفات، وكذا لو خاف من الرجوع فوات الحجّ، فإنّه يحرم من موضعه.
ومن أيّ موضع أحرم من مكّة أجزأه، والأفضل الإحرام من المسجد (وأفضل المسجد)[٢] تحت الميزاب، أو مقام إبراهيم(عليه السلام).
١٩٣١ . التاسع: المواقيت الّتي قدّمناها مواقيت الحجّ على اختلاف ضروبه،
[١] في «ب»: أن يحرم به من الميقات .
[٢] ما بين القوسين موجود في «ب».