تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢٦ - النظر الثاني في المصلي
النظر الثاني: في المصلي
وفيه اثنا عشر بحثاً :
٣٥٧ . الأوّل: أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه، والأب أولى من الابن،[١] والولد أولى من الجدّ، وكذا ولد الولد أولى منه، والأخ المتقرّب من الطرفين أولى من المتقرّب بأحدهما، والزوج أولى بالمرأة [٢] من كلّ أحد، والذكر أولى من الأُنثى، والحرّ أولى من العبد.
٣٥٨ . الثاني: انّما يتقدّم الوليّ مع استجماع شرائط الإمامة، فإن فقدها استناب .
٣٥٩ . الثالث: إذا تساوى الأولياء، قدّم الأفقه فالأقرأ فالأسنّ فالأصبح[٣].
٣٦٠ . الرابع: لو كان هناك عبد فقيه، وحرّ غير فقيه، أو أخ رقيق وعمّ حرّ، فالأقرب تقديم الحرّ.
٣٦١ . الخامس: لو تساويا في الصفات رجع إلى القرعة أو التّراضي.
٣٦٢ . السادس: لايجوز لأحد أن يتقدّم إلاّ بإذن الوليّ، وإن كملت فيه الشرائط.
٣٦٣ . السابع: إمام الأصل أولى من كلّ أحد، ويجب على الوليّ تقديمه، فإن لم يقدّمه، قيل[٤] لم يجز له التقدم [٥]، لأنّه حقّ الوليّ، والأقرب الجواز، لأنّه من الأمر بالمعروف.
[١] في «أ»: من الأخ.
[٢] في «ب»: من المرأة .
[٣] قال الفيومي: صُبح الوجه ـ بالضم - : صباحة أشرق وأنار، فهو صبيح. المصباح المنير.
[٤] القائل هو الشيخ في المبسوط: ١ / ١٨٣ .
[٥] في «أ»: التقديم .