تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢٨ - النظر الثالث في كيفيّة الصلاة
السرير، فيضعه على كتفه الأيمن، ثمّ يضع القائمة اليمنى من عند رجليه على كتفه الأيمن أيضاً، ثمّ يضع القائمة اليسرى من عند رجليه على كتفه الأيسر، ثمّ القائمة اليسرى من عند رأسه على كتفه الأيسر، وأن يقول من رأى جنازة: الحمد لله الّذي لم يجعلني من السواد المخترم، والإسراع بها، وأن لايجلس حتّى يوضع الجنازة عن أعتاق الرجال.
ويكره المشي أمامها إلاّ لعارض، والركوب خلفها إلاّ لضرورة، والتحدث بشيء من أُمور الدنيا، والضحك، ورفع الصوت، ولايستحبّ القيام لرائي الجنازة[١].
٣٧٠ . الثانى: كيفيّة الصلاة: أن يكّبر المصلّي خمس تكبيرات، بأن يكبّر ويتشهد الشهادتين، ثمّ يكبّر ويصلّي على النبيّ وآله(عليهم السلام)، ثم يكبّر ويدعو للمؤمنين، ثمّ يكبّر ويدعو للميّت إن كان مؤمناً، وعليه إن كان منافقاً، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك[٢].
وإن جهل حاله سأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاّه، وإن كان طفلاً سأل الله تعالى أن يجعله له ولأبويه فرطاً، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف.
٣٧١ . الثالث: يجب فيها النيّة، واستقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي، والتكبيرات.
وهل الدعاء بينها واجب أم لا؟ الأقرب وجوبه، ولايشترط فيها الطهارة، بل يستحبّ.
[١] في «أ»: لو رأى الجنازة .
[٢] في «أ»: وبدعاء المؤمنين المستضعفين إن كان كذلك.