تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٤٧ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة
المقصد الأوّل: فيمن تجب عليه الزكاة
وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً:
١١٦٣ . الأوّل: شرائط الوجوب: البلوغ، والعقل، والحريّة، والملك التام، وإمكان التصرف. فلا تجب الزكاة في مال الطفل، سواء العين والغلاّت والمواشي في ذلك، وانّما تجب على البالغ على مذهب أكثر علمائنا، والشيخان[١](رحمهما الله)أوجبا الزكاة في غلاّته ومواشيه، والأقرب الاستحباب.
ولو اتّجر له وليّه في ماله إرفاقاً، استحبّ له أن يخرج عنه زكاة التجارة، ولو ضمن المال وكان مليّاً واتّجر لنفسه كان الربح له والزكاة عليه استحباباً، ولو انتفى أحد وصفي الملاءة والولاية ضمن المال والربح لليتيم، ولا زكاة هنا على واحد منهما.
١١٦٤ . الثاني: العقل شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب في مال المجنون مطلقاً، وأوجب الشيخان[٢] الزكاة في غلاّته ومواشيه، والأقرب الاستحباب، والبحث في التجارة بماله كالبحث في الطفل سواء.
والتكليف بالوجوب على رأي الشيخين، وبالاستحباب على رأينا في
[١] المقنعة: ٢٣٨، والمبسوط: ١ / ٢٣٢، والنهاية: ١٧٤ .
[٢] المقنعة: ٢٣٨، والمبسوط: ١ / ٢٣٢، والنهاية: ١٧٤ .