تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٧ - الفصل السادس في زكاة الغلاّت
١٢٦٧ . الحادي عشر: لو تلفت بعد الجفاف بتفريط ضمن، وبدونه لا ضمان، ولو قطعها قبل بدوّ الصلاح لحاجة، فلا زكاة، ولم يكن قد فعل مكروهاً، وان كان لغير حاجة فلا زكاة أيضاً، ولكنّه فعل مكروهاً.
ولو تلف بعضها بعد بدوّ الصلاح بغير تفريط، وجبت الزكاة إذا بلغ المجموع النصاب، وسقط من الفريضة بنسبة التالف من المجموع.
١٢٦٨ . الثاني عشر: لو اشترى الذمي زرع المسلم قبل بدوّ الصلاح، ورده عليه بعد اشتداده لعيب، فلا زكاة، ولو ظهر فساد البيع من أصله، ففي الوجوب نظر، لعدم تمكّنه من التصرّف ظاهراً.
١٢٦٩ . الثالث عشر: لو كان له رطب لا يجفّ عادة، وجبت الزكاة فيه بعد بلوغه النصاب، ويعتبر بنفسه لا بجنسه.
١٢٧٠ . الرابع عشر: لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء، أو زرع أو كرم كذلك، ضمّ السابق مع اللاحق، إذا كانا لعام واحد، وكذا البحث لو كان إطلاعه متفاوتاً، سواء كان في موضع واحد، أو في أمكنة متباعدة.
١٢٧١ . الخامس عشر: لو كان له نخل يطلع مرّتين في عام ضممناهما، فإن بلغ المجموع نصاباً، تعلّقت الزكاة، وإلاّ فلا، وقول الشيخ(رحمه الله)[١] هنا مدخول.
١٢٧٢ . السادس عشر: لو كان النخل جيّداً لم يجز الرديء، ولو كان رديئاً لم يكلّف شراء الأجود، ولو كان منهما أخرج بالتقسيط على الأفضل، ولو أخرج من الأردأ ففي الإجزاء نظر.
[١] المبسوط: ١ / ٢١٥ .