تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٦ - المطلب الثالث في المؤذّن
المطلب الثالث: في المؤذّن
وفيه سبعة عشر بحثاً:
٧٤٨ . الأوّل: يعتبر فيه الإسلام، والعقل، لا البلوغ وإن أذّن للرجال. ويستحبّ أن يكون عدلاً، وليست شرطاً.
٧٤٩ . الثاني: يعتبر بأذان العبد.
٧٥٠ . الثالث: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ويجوز أن تؤذّن للنساء ويعتَدون به بشرط أن تسرّ به.
قال الشيخ: ويعتدّ بأذانهنّ الرجال.[١] والوجه تخصيص المحارم، وتجتزئ المرأة بالشهادتين.
٧٥١ . الرابع: الخنثى المشكل لا يؤذّن للرجال، ولا تؤذّن المرأة لها.
٧٥٢ . الخامس: يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّراً من الحدثين، وليست الطهارة شرطاً، ويتأكّد في الإقامة، ولو أحدث خلاله تطهّر وبنى، وفي الإقامة يعيد، ولو أحدث في أثناء الصلاة أعادها، ولم يُعد الإقامة، ولو تكلّم أعادها أيضاً.
٧٥٣ . السادس: يستحبّ أن يكون صيّتاً، وأن يؤذِّن على المرتفع، قال الشيخ: ويكره الأذان في الصّومعة، ولا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة، أو على الأرض[٢].
[١] المبسوط: ١ / ٩٧ .
[٢] المبسوط: ١ / ٩٦ .