تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢ - الفصل الثالث في الأحكام والأواني
الأُولى أو الثّانية، تغيّر بالنجاسة أو لا. وللشيخ خلاف هنا[١] واستثنى أصحابنا عنه[٢] ماء الاستنجاء، فانّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.
٣٥ . الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعاً، وكذا المستعمل في الغُسل، ومنع الشيخ من رفع الحدث به[٣].
٣٦ . السادس: «روى ابن بابويه انّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت »[٤].
٣٧ . السابع: ماء البحر طاهر مطهّر، وخلاف ابن المسّيب [٥] و ابن عمر[٦] لااعتداد به مع إجماع المسلمين.
٣٨ . الثامن: قد بيّنا انّ ماء المطر كالجاري، فلو سال ميزابان أحدهما بول والآخر مطر، وامتزجا كانا طاهرين، وكذا لو وقع المطر على سطح نجس وسال ماؤه، كان طاهراً مالم يتغير بالنجاسة.
٣٩ . التاسع: إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة، نجس الماء، ولاينجس لو لم تكن النفس سائلة.
٤٠ . العاشر: قد بيّنا انّ المضاف طاهر غير مُطهّر، فلو كان معه مطلق
[١] المبسوط: ١ / ٣٦ .
[٢] في « ب »: أصحابنا هنا عنه .
[٣] المبسوط: ١ / ١١ .
[٤] وسائل الشيعة: ١ / ١٦٠، الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف، الحديث ١ .
[٥] المصنف لابن أبي شيبة: ١ / ١٥٥ .
[٦] الاستذكار لابن عبد البر: ٢ / ٩٩; والمحلى لابن حزم: ١ / ٢٢١ و ٢ / ١٣٣ .