تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٨ - المطلب الأوّل في ماهيته وشرائطه
وهو على ضربين: واجب وهو ما وجب بالنذر وشبهه، ومندوب وهو ما عداه.
١٧٩٠ . الثالث: يصحّ اعتكاف الصبيّ المميّز كما يصحّ صومه، وهل يكون شرعيّا؟ البحث فيه كالصوم.
١٧٩١ . الرابع: النيّة شرط في الاعتكاف، ولابدّ فيها من نيّة التقرّب، فلو قصد اليمين، أو منع النفس، أو الغضب، لم يعتدّ به.
ولا بد من الوجه إمّا واجباً أو مندوباً، ولو نوى اعتكاف مدّة لم يلزمه، نعم استمرار النيّة حُكماً شرط فيه.
١٧٩٢ . الخامس: الصوم شرط في الاعتكاف، ولا يشترط صوم معيّن، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف فيه، سواء كان الصوم واجباً، أو ندباً، وسواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً، فلو اعتكف في رمضان، اكتفى فيه بصوم رمضان.
ولا يصحّ الاعتكاف في زمان لا يصحّ فيه الصوم، كالعيدين، وأيّام الحيض، والنفاس، والمرض، مع التضرر بالصوم، والسفر المانع من الصوم الواجب والندب.
١٧٩٣ . السادس: الإسلام شرط في الاعتكاف، ولو ارتدّ المعتكف، بطل اعتكافه، وللشيخ قول بعدمه، بل يبني لو رجع[١]وليس بجيّد.
١٧٩٤ . السابع: العقل شرط في الاعتكاف، فلا يقع من المجنون، ولا المغمى عليه، ولا الصبيّ، ولا السّكران.
[١] المبسوط: ١ / ٢٩٤ .