تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٣ - المطلب الثاني في كيفيتهما
٧٣١ . السادس: يستحبّ لقاضي الصلوات الخمس الأذان والإقامة لكلّ صلاة، وإلاّ أذن لأوّل ورده وأقام[١]، ثم اجتزأ في البواقي بالإقامة.
٧٣٢ . السابع: لو جمع بين صلاتين، أذّن للأُولى وأقام، وصلّى الثانية بإقامة، سواء كان في وقت الأُولى[٢] أو الثانية.
٧٣٣ . الثامن: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين، وكذا بين الظهرين بعرفة، وكذا بين العشاءين بمزدلفة، وهل الأذان الثاني في هذه بدعة؟ الأشبه ذلك.
٧٣٤ . التاسع: الأذان مستحبّ للرجل، والمرأة بشرط أن تسرّ .
٧٣٥ . العاشر: لا يؤذّن لشيء من النوافل، ولا لغير الخمس من الفرائض، بل يقول المؤذّن: الصلاة، ثلاثاً.
٧٣٦ . الحادي عشر: يستحبّ الأذان في السفر، ورخّص في تركه والاجتزاء بالإقامة له، ويستحبّ للراعي ،ويكتفى في المصر بأذان واحد إذا كان أهله بحيث يسمعونه، والأفضل أن يؤذّن كلّ واحد.
المطلب الثاني: في كيفيتهما
وفيه أحد عشر بحثاً:
٧٣٧ . الأوّل: صورة الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أن لا إله إلاّ الله. أشهد أنّ محمداً رسول
[١] قال المحقّق في المعتبر: ٢ / ١٣٥: والورد الجزء، ومنه قرأت وردي.
[٢] في «أ»: سواء كان في أوّل وقت الأُولى .