تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٠ - الفصل الثالث في صلاة الكسوف
١٠١٣ . الثالث عشر: لو دخل في الكسوف وخاف فوات الحاضرة ، قطعها وصلّى الحاضرة ثم عاد فأتمّ الكسوف، وبه روايات صحيحة،[١] تخصّص عموم إبطال الفعل الكثير.
١٠١٤ . الرابع عشر : لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف ، فإن صلّى مع تضيّق الحاضرة، فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط، ووجوبه معه.
١٠١٥ . الخامس عشر: لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء والجنازة والعيد، بدأ بالجنازة مع خوف التغيير ، أو بما يخاف فوته، ولو تساووا في اتّساع الوقت بدأ بالجنازة ثمّ بالكسوف ثمّ بالعيد ثمّ بالاستسقاء.
١٠١٦ . السادس عشر: لو اجتمعت مع النافلة قدّم[٢] صلاة الكسوف ، سواء كانت النافلة مؤقّتة أو لا ، راتبة أو لا . فإن خرج وقت النافلة قضاها.
١٠١٧ . السابع عشر : لو تضيّق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب، ولو أدركها، فالوجه الوجوب، ولو قصّر الوقت عن أقلّ صلاة يمكن لم تجب على إشكال.
١٠١٨ . الثامن عشر: تصلّى هذه الصلاة في كل وقت ، وإن كان وقت كراهيّة.
١٠١٩ . التاسع عشر: قيل : يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشياً،[٣] والوجه التقييد بالعذر ، ويجوز معه لا بدونه.
[١] لاحظ الوسائل : ٥ / ١٤٧ ، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف .
[٢] في « أ » : تقدّم .
[٣] لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٢ / ٢٩١ .