تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٤ - الفصل الأوّل في من تجب عليه
١٤٦٠ . الخامس والعشرون: لو زوّج أمته بعبد غيره، أو مكاتبته وسلّمها إليه، وجبت فطرتها على مولاه.
ولو زوّجها من حرّ معسر سقطت فطرتها عن المولى، لسقوط نفقتها عنه بالتسليم، وعن المعسر.
ولو زوّجها من موسر وسلّمها إليه، وجب فطرتها على الزوج، ولو منعها عنه في وقت، وجبت الفطرة على السيّد.
١٤٦١ . السادس والعشرون: لو آجر عبده، كانت فطرته على مالكه دون المستأجر.
١٤٦٢ . السابع والعشرون: لو أوصى لرجل برقبة عبد، ولآخر بمنفعته، كانت الفطرة على مالك الرقبة.
١٤٦٣ . الثامن والعشرون: فطرة المشترك على أربابه بالحصص، ولا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد، ويجوز أن يتّفق الشريكان في جنس المخرج وأن يختلفا.
١٤٦٤ . التاسع والعشرون: لا يجب أن يخرج على الجنين.
١٤٦٥ . الثلاثون: اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة، فبعضهم[١] اشترط ضيافة الشهر كلّه، وآخرون العشر الأواخر[٢]، وآخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته[٣] وهو الأقوى.
[١] كالسيد المرتضى في الانتصار: ٨٨ ، وابن حمزة في الوسيلة: ١٣١، والشيخ في الخلاف: ٢ / ١٣٣، المسألة ١٦٢ من كتاب زكاة الفطرة.
[٢] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: ٢٦٥ .
[٣] منهم المحقّق في المعتبر: ٢ / ٦٠٤، وابن إدريس في السرائر: ١ / ٤٦٦ .