تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨٣ - الفصل الثاني في صلاة العيدين
كلّ واحدة منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة، ويستحبّ أن يقرأ في الأُولى بعد الحمد الأعلى وفي الثانية الشمس، فإذا فرغ من القراءة في الأُولى كبّر، وقنت، ودعا بالمنقول خمس مرات، ثمّ كبّر السادسة وركع بها، ويكبّر في الثانية أربع مرات يقنت عقيب كلّ تكبيرة، ثم يكبّر الخامسة ويركع بها، فيكون الزائد من التكبيرات تسعاً: خمس في الأُولى وأربع في الثانية، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع.
٩٨٦ . الخامس: رفع اليدين مع كلّ تكبيرة مستحبّ، وكذا الجهر بالقراءة.
٩٨٧ . السادس: التكبير الزائد متأخّر عن القراءة في الركعتين، خلافاً لابن الجنيد[١].
٩٨٨ . السابع: الأقرب انّ التكبيرات الزائدة مستحبّة، وكذا القنوت بينها، وقال المرتضى بوجوبه[٢].
٩٨٩ . الثامن: لو نسي التكبير وركع لم يقضه بعد الركوع، وقال في الخلاف: يقضيه بعد الصلاة[٣] ولو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين، ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه، ولو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء، ولو خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم.
٩٩٠ . التاسع: يستحبّ للمصلّي أن يتنظّف ويغتسل ويتطيّب، ويلبس أفخر
[١] نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢ / ٣١٣، والمصنِّف في المختلف: ٢ / ٢٥٢ .
[٢] الانتصار: ١٧١ .
[٣] في الخلاف: ١ / ٦٦٢، المسألة ٤٣٤ من كتاب الصلاة: «إذا نسي التكبيرات حتى ركع.... في صلاته ولا شيء عليه، وبه قال الشافعي» وليس فيه قضاء التكبير المنسيّ.