تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٥ - الفصل الثالث في كيفيّة التيمّم
الفصل الثالث: في الكيفيّة
وفيه ثلاثة عشر بحثاً:
٤٤٦ . الأوّل: يجب فيه النية المشتملة على الفعل والوجه والاستباحة والقربة، واستدامتها حكماً، ولايجوز نيّة رفع الحدث، ولو نوى الجنب التيمّم بدلاً من الوضوء، لم يجز.
٤٤٧ . الثاني: يجب أن يضع يديه على الأرض، ثمّ يمسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك.
٤٤٨ . الثالث: الترتيب هنا واجب، بأن يبدأ بالجبهة، ثمّ اليمنى، ثم اليسرى، ولو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
٤٤٩ . الرابع: الموالاة أيضاً واجبة، وكذا استيعاب مواضع المسح، فلو أخلّ بجزء لم يصحّ.
٤٥٠ . الخامس: لايجب استيعاب الأعضاء على أظهر القولين.
٤٥١ . السادس: التيمّم إن كان بدلاً من الوضوء، اكتفي فيه بالضربة الواحدة للوجه واليدين، وإن كان بدلاً من الغسل ضرب ضربة للوجه، وأُخرى لليدين، على أظهر الأقوال.