تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٧١ - الفصل الثالث في كيفيّة الإحرام
١٩٥٨ . الحادي عشر: ما زاد على ما ذكرناه من التلبيات الواجبة، مستحبّ غير مكروه، ويستحبّ الإكثار من لبّيك ذا المعارج لبّيك.
١٩٥٩ . الثاني عشر: للشيخ (رحمه الله) في رفع الصوت بالتلبية قولان: أحدهما الوجوب[١] والأقرب الاستحباب[٢]، وليس على النساء جهرٌ بالتلبية.
وتلبية الأخرس الإشارة بالإصبع وتحريك لسانه وعقد قلبه بها، ولا يجوز التلبية بغير العربيّة.
١٩٦٠ . الثالث عشر: لا يشترط في التلبية الطهارة إجماعاً، فيجوز للطاهر والجنب والمحدث والحائض.
١٩٦١ . الرابع عشر: يستحبّ أن يذكر ما يحرم به في التلبية، والإكثار من التلبية عند الإشراف والهبوط وأدبار الصلوات، وتجدّد الأحوال، واصطدام الرفاق، وفي الأسحار وعلى كلّ حال.
١٩٦٢ . الخامس عشر: المتمتّع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة. والمفرد والقارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال، والمعتمر عمرة مفردة يقطعها إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه، وإن كان قد خرج من مكّة للإحرام قطعها إذا شاهد الكعبة.
١٩٦٣ . السادس عشر: الإشعار أو التقليد يقوم كلّ منهما مقام التلبية في حق القارن، أيّ الثلاثة شاء عقد إحرامه به، وكان الآخر مستحباً.
[١] وهو خيرته في التهذيب: ٥ / ٩٢ في ذيل الحديث ٣٠٠ .
[٢] وهو خيرته في الخلاف: ٢ / ٢٩١، المسألة ٦٩ من كتاب الحجّ.