تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧٥ - الفصل الأوّل فيما يوجبهما أو يوجب القضاء
أبو الصلاح[١]: لو أصغى فأمنى قضاه[٢].
١٦٤٣ . الحادي عشر: لو تساحقت امرأتان فأنزلتا، وجب القضاء، والوجه وجوب الكفارة أيضاً.
١٦٤٤ . الثاني عشر: لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع، فعليه القضاء والكفارة، ولو نزع في الحال مع أوّل طلوع الفجر من غير تلوّم[٣]، فإن فرّط في تحصيل الوقت وجب القضاء خاصّة، وإلاّ فلا.
١٦٤٥ . الثالث عشر: لو ترك نيّة الصوم من الليل وجامع، وجب القضاء والكفارة.
١٦٤٦ . الرابع عشر: من أكل أو شرب عامداً في رمضان نهاراً مع وجوب الصوم عليه وإسلامه اختياراً، وجب عليه القضاء والكفارة، ولا فرق بين الرجل، والمرأة، والحرّ، والعبد، والخنثى، في ذلك، وسواء أكل محلّلاً أو محرّماً، وكذا المشروب، وسواء كانا معتادين أو غير معتادين، خلافاً للسيّد[٤].
١٦٤٧ . الخامس عشر: يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، القضاء والكفارة، وقال السيّد المرتضى: لا يجب الكفارة[٥]وهو قويّ.
١٦٤٨ . السادس عشر: أوجب الشيخان الكفارة والقضاء بتعمّد الكذب على
[١] في «ب»: وقال الشيخ وأبو الصلاح .
[٢] الكافي في الفقه: ١٨٣ .
[٣] التلوّم: التمكث. مجمع البحرين .
[٤] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣ / ٥٤ .
[٥] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣ / ٥٤ .