تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٩ - الفصل الثاني في زكاة الإبل
١٢٠١ . الرابع: الشاة المأخوذة ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن أو الثنيّة من المعز، وكذا شاة الجبران. ويجزئ الذكر والأُنثى، سواء كانت الإبل ذكوراً أو إناثاً، ويجزئ من غنمه أو غير غنمه.
قال الشيخ(رحمه الله): ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر، لأنّ المكيّة والعَربيّة[١] والنبطيّة مختلفة[٢]، والأقرب عندي الإخراج من أيّ نوع شاء، لأنّ التناسب بين الشاتين أقرب من التناسب بين الضأن والمعز، ويجزئ هاهنا أحدهما عن الآخر إجماعاً.
١٢٠٢ . الخامس: يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة الكريمة واللئيمة والسمينة والمهزولة، ولا يؤخذ المريضة من الإبل الصحاح، ولو كانت مراضاً وصحاحاً، وماكس[٣] قومت الخمس[٤] مريضة وصحيحة، وأخذ الشاة ناقصة عن بدل الصحاح بنسبة النقصان.
١٢٠٣ . السادس: لو أخرج بعيراً عن الشاة لم يجزئه إلاّ إذا كانت قيمته تساوي قيمة الشاة أو تزيد، ولو كانت قيمة الشاة تساوي قيمة بنت المخاض جاز إخراج الشاة عنها، ولو لم يجد شاة، اشترى شاة أو دفع قيمتها السوقية، ولا يجزيه عشرة دراهم إذا كانت أدون.
١٢٠٤ . السابع: من وجب عليه سنّ وفقدها، ووجد الأعلى بدرجة، دفعها واستردّ[٥] شاتين، أو عشرين درهماً، ولو وجد الأدون دفعها ودفع شاتين أو
[١] في «أ»: المعربية .
[٢] المبسوط: ١ / ١٩٦ .
[٣] امتنع من عليه الزكاة عن أداء الشاة الصحيحة.
[٤] المراد هو النصاب الأوّل للإبل وهو خمسة .
[٥] في «أ»: استعاد .