تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٠ - الفصل الثاني في زكاة الإبل
عشرين درهماً، فمن وجب عليه بنت مخاض، وعنده بنت لبون، أخرجها، واستعاد من المصدق ما قلناه، ولو انعكس الفرض كان الجبران عليه.
ولو وجب عليه بنت مخاض، وعنده ابن لبون ذكراً، أجزأه مع عدم بنت المخاض من غير جبران، ولو كانت عنده بنت مخاض معيبة أجزأه ابن اللبون لا المعيبة.
ولو كانت عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب، وعنده ابن لبون، تعيّنت بنت المخاض، ولو عدمهما جاز أن يشتري أيّهما شاء، ولا يجبر علوَّ السنّ في الذكر فائتُ الأُنوثة في غير هذه الصورة، فلو وجب عليه بنت لبون لم يجزئه أن يخرج حقاً.
ولو أخرج عن ابن اللبون حقاً أو جذعاً أجزأه، ولو أخرج عن بنت المخاض بنت لبون، أو عن بنت لبون حقّة أجزأه، ولا يجوز أن يؤخذ أنزل من بنت المخاض مع الجبران، بل بالقيمة السوقيّة، وكذا لا يؤخذ أعلى من الجذع إلاّ بالقيمة.
١٢٠٥ . الثامن: لو عدم السنّ وما يليها صعوداً ونزولاً، لم ينتقل إلى الثالثة بتضاعف الجبران، بل بالقيمة السوقية على أقوى القولين.
١٢٠٦ . التاسع: لو أراد الجبر بشاة وعشرة دراهم لم يجز، بل بشاتين[١] أو عشرين درهماً، إلاّ على سبيل التقويم السوقيّ، ولو كانت إبله مراضاً والفريضة معدومة، وعنده أدون وأعلى، دفعَ الأدون والجبران، وليس له دفع الأعلى بأخذ الجبران، ولو انتفى الضرر عن الفقراء جاز.
[١] في «ب»: إلاّ بشاتين .