تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٨ - المطلب الثالث في التروك
فلو قهقه عمداً بطلت صلاته، لا سهواً.
٩٤٠ . التاسع: يحرم عليه فعل الكثير الّذي ليس من أفعال الصلاة، فلو فعله عمداً بطلت صلاته، ولا يبطل بالسهو، ويجوز للمصلّي أن يعدّ الركعات بأصابعه، أو بشيء يكون معه من الحصاة وشبهه بشرط عدم التلفظ به، بل يعقده في ضميره، وليس بمكروه.
٩٤١ . العاشر: البكاء لشيء من أُمور الدّنيا حرام تبطل به الصلاة إن كان عمداً، وإلاّ فلا، وإن كان خوفاً من الله تعالى وخشيةً من عقابه لم تبطل به الصلاة، وكذا يجوز أن يتباكى في الصلاة لأُمور الآخرة.
٩٤٢ . الحادي عشر: الأكل والشرب إن كان كثيراً بطلت صلاته إن كان عمداً، وإلاّ فلا.
قال الشيخ: يجوز شرب الماء في النافلة[١] وعندي إن بلغ حدّ الكثرة بطلت صلاته، إلاّ في صلاة الوتر لمن أصابه عطش، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، إذا لم يستدبر القبلة.
٩٤٣ . الثاني عشر: يحرم عليه قطع الصلاة إلاّ لضرورة دينيّة أو دنيويّة.
٩٤٤ . الثالث عشر: يكره التثاؤب [٢] والتمطي، والعبث، والتنخم[٣] والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتأوّه بحرف، والأنين به، ومدافعة الأخبثين، ولو صلّى كذلك
[١] الخلاف: ١ / ٤١٣، المسألة ١٥٩ من كتاب الصلاة; والمبسوط: ١ / ١١٨ .
[٢] التثاؤب: فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه. مجمع البحرين .
[٣] النخامة ـ بالضم ـ : النخامة وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء.
(مجمع البحرين.)