تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٢٦ - المطلب الرابع في البدل
٢١٤٤ . العاشر: يستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به [١] استحباباً مؤكّداً لا وجوباً.
المطلب الرابع: في البدل
وفيه أحد عشر بحثاً:
٢١٤٥ . الأوّل: إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه، تركه عند من يثق به من أهل مكّة ليشتري له به هدياً ويذبحه في بقيّة ذي الحجة، فإن خرج ذو الحجّة ولم يجد، اشترى في ذي الحجة في العام المقبل ; قال ذلك الشيخان[٢] وابن بابويه[٣] ومنع منه ابن إدريس[٤]، وأوجب الانتقال إلى الصوم، وليس بمعتمد.
٢١٤٦ . الثاني: لو لم يجد الهدي ولا ثمنه، وجب أن يصوم بدله عشرة أيّام: ثلاثة في الحجّ متتابعات، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويعتبر القدرة عليه في مكانه، فلو عدمه في موضعه، انتقل إلى الصوم وإن كان قادراً عليه في بلده.
٢١٤٧ . الثالث: يجب صوم الثلاثة متتابعاً، ولا يجب التتابع في السبعة، ويكفي التتابع في الثلاثة بأن يصوم يوم التروية وعرفة والثالث بعد أيّام التشريق خاصّة، فلو صام غير هذين اليومين وجب التتابع ثلاثة، ولا يجوز تخلّل الإفطار بين اليومين والثالث.
[١] قال المصنّف في التذكرة: ٨ / ٢٦٧: ويستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به، وهو الذي أُحضر عرفة عشيّة عرفة، إجماعاً لقول الصادق(عليه السلام) : لا يضحى إلاّ بما قد عرّف به...
[٢] المقنعة: ٣٩٠، والمبسوط: ١ / ٣٧٠، والنهاية: ٢٥٤ .
[٣] المراد به والد الصدوق نقل عنه في الفقيه: ٢ / ٣٠٤ عن رسالة أبيه .
[٤] السرائر: ١ / ٥٩١ ـ ٥٩٢ .