تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٨ - المطلب الرابع في الأحكام
أهمل تعلّقت به الكفّارة، ولو وطىء الصّبي لم يتعلّق به إثم، ولا كفّارة. ولو كرّر الوطء، فالوجه التفصيل، وهو التكرّر[١]مع اختلاف الزمان.
٢٦٠ . الثامن عشر: لو وطىء عالماً لا مستحلاًّ عزّر، فإن استحلّه قتل، فإن كان جاهلاً فلا عقوبة، ويجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليباً للحرمة.
٢٦١ . التاسع عشر: لاتجب الكفارة على المرأة وإن غرّت زوجها، وحكم النفساء حكم الحائض في ذلك.
٢٦٢ . العشرون: لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر، بشرط أن يكون صافياً من الغش، وفي القيمة نظر، والأقرب عدم الإجزاء.
٢٦٣ . الحادي والعشرون: وطء المستحاضة مباح عندنا ولا يتعلّق به كفارة إجماعاً .
٢٦٤ . الثاني والعشرون: لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل، وخلاف ابن بابويه[٢] ضعيف، ولكنّه مكروه. ويستحب للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها، ولو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها، حلّ وطؤها.
٢٦٥ . الثالث والعشرون: عرق الحائض طاهر، وكذا الجنب وإن كان من حرام، والإبل الجلاّلة.
٢٦٦ . الرابع والعشرون: إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن
[١] في «أ»: وهو التكرير .
[٢] الفقيه: ١ / ٥٣، والهداية: ٢٢ .