تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٢ - الفصل الثاني في زكاة الإبل
ومريض، فلو كانت قيمة الصحيح عشرين والمريض عشرة، كلّف شراء صحيح بخمسة عشر.
ولو كانت كلّها صحاحاً، والفرض مريض، كلّف صحيحاً بعد إسقاط التفاوت بين الصحيح والمريض من الفرض، ولو كانت أمراضها متباينة، أخذ من وسطها.
١٢١٠ . الثالث عشر: المأخوذ في الزكاة يسمّى فريضة، وما يتعلّق به الزكاة نصاباً، وما نقص شنقاً.
وأوّل فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض، وهي الّتي كملت سنةً[١] ودخلت في الثانية، والماخض الحامل[٢]والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه، والواحدة خلفة.
ثمّ بنت اللبون وهي التي لها سنتان، ودخلت في الثالثة.
ثمّ الحِقّة، وهي الّتي لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة.
ثمّ الجَذَعة، بفتح الذال المعجمة، وهي الّتي دخلت في الخامسة، وهي أعلى الأسنان.
فإذا دخلت في السادسة فهي الثنيّة، فإن دخلت في السابعة، فهي الرباع والرباعية، وإن دخلت في الثامنة فهو سديس وسدس، فإذا دخلت في التاسعة فهو بازل، أي طلع نابه، ثمّ بعد ذلك بازل عام، أو بازل عامين وهكذا.
[١] في «ب»: كملت لها سنة.
[٢] قال المصنّف في التذكرة: ٥ / ١٠٥ في وجه تسمية بنت المخاض: سمّيت بذلك لأنّ أُمّها ماخض أي حامل.