تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٢ - المطلب الثاني في الأحكام
نبيّ أو وصيّ نبيّ، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وجوّز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كلّ مسجد[١].
١٨٠٦ . التاسع عشر: اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل، فلا يصحّ اعتكافها إلاّ في أحد المساجد الأربعة، وليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها.
وهل يجوز الاعتكاف على سطح المسجد؟ الأقرب المنع.
١٨٠٧ . العشرون: لو نذر اعتكافاً في موضع معيّن تعيّن، ولا يجزئه لو عدل وإن كان أفضل، ولو انهدم ما نذر الاعتكاف فيه، ولم يقدر على الاعتكاف في موضع منه، خرج وأعاد الاعتكاف إذا بني المسجد.
١٨٠٨ . الحادي والعشرون: استدامة اللبث شرط في الاعتكاف، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعاً خرج أو كرهاً، ثمّ إن لم يمض ثلاثة بطل الاعتكاف، وإلاّ فهي صحيحة إلى حين الخروج.
المطلب الثاني: في الأحكام
وفيه سبعة وعشرون بحثاً:
١٨٠٩ . الأوّل: لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه، إلاّ لضرورة، فلو خرج لغير عذر بطل اعتكافه وإن قصر الزمان، فإن كان قد مضى
[١] حكى عنه المحقّق في المعتبر: ٢ / ٧٣١ ; والمصنّف في المختلف: ٣ / ٥٧٨، والتذكرة: ٦ / ٢٤٤.