تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩٨ - المطلب الثاني في وقته
المطلب الثاني: في وقته
وفيه ستّة مباحث:
٢٢٩ . الأوّل: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام فلو رأته دون الثلاثة لم يكن حيضاً، وأكثره عشرة، فالزائد غير حيض.
وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها من جملة العشرة؟ الأقرب الأوّل، والقولان للشيخ[١].
٢٣٠ . الثاني: إذا رأته زائداً عن الثلاثة، ولم يتجاوز العشرة وأمكن أن يكون حيضاً، فهو حيض، ولا اعتبار باللون حينئذ.
٢٣١ . الثالث: إذا رأت الدم في شهر أيّاماً معيّنة، ثمّ طهرت، ثم رأته في آخر ثانياً بتلَك العدة، صار ذلك عادة ترجع إليها، ولا حاجة إلى معاودة الدم ثالثاً، كما لااعتداد في العادة بما رأته أوّلاً.
٢٣٢ . الرابع: أقلّ الطهر عشرة أيّام، ولا حدّ لأكثره، وتحديد أبي الصلاح بثلاثة أشهر[٢] على سبيل التغليب.
٢٣٣ . الخامس: الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض، وفي أيّام الطهر طهر، وكذا غيرهما من ألوان الدم.
٢٣٤ . السادس: لو رأت ثلاثة أيّام، ثمّ انقطع، ثمّ عاد قبل العاشر وانقطع عليه، فالدمان وما بينهما حيض، ولو تجاوزت العشرة فله تفصيل يأتي.
[١] لاحظ النهاية: ٢٦، والمبسوط: ١ / ٤٢ .
[٢] الكافي في الفقه: ١٢٨ .