تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣١ - المطلب الرابع في الأحكام
٧٧٣ . التاسع: قال في المبسوط: لو قاله في الصلاة لم تبطل إلاّ في قوله: حيّ على الصلاة، فانّه متى قاله عالماً بالمنع فسدت صلاته، لأنّه ليس بتمجيد ولا تكبير ولو قال بدلاً منه لا حول ولا قوّة إلاّ بالله لم تبطل صلاته[١].
٧٧٤ . العاشر: روي أنّه إذا قال: أشهد أن لا آله إلاّ الله، يقول: وأنا أشهد أنْ لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّد رسولاً، وبالأئمّة الطاهرين أئمّةً، ثمّ يقول: اللّهم ربّ هذه الدعوة التّامّة، والصلاة القائمة، آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الّذي وعدتَه، وارزقني شفاعته يوم القيامة.[٢]
ويقول عند أذان المغرب: اللّهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي[٣].
قال ابن بابويه: قال الصادق (عليه السلام):
«من قال حين يسمع أذان الصبح: اللّهم إنيّ أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنّك أنت التواب الرحيم، ثمّ قال مثله حين يسمع أذان المغرب، ثم مات من يومه أو ليلته مات تائباً»[٤].
٧٧٥ . الحادي عشر: إذا نقص المؤذِّن من أذانه شيئاً تمّمه مع نفسه.
٧٧٦ . الثاني عشر: يقوم الإمام والمأمومون إذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة.
[١] المبسوط: ١ / ٩٧ .
[٢] لاحظ مستدرك الوسائل: ٤ / ٥٥ و٥٩، الباب ٣٣ و٣٤ من أبواب الأذان والإقامة، والمبسوط: ١ / ٩٧.
[٣] لاحظ مستدرك الوسائل: ٤ / ٥٥ و٥٩، الباب ٣٣ و٣٤ من أبواب الأذان والإقامة، والمبسوط: ١ / ٩٧.
[٤] الفقيه: ١ / ١٨٧ برقم ٨٩٠; الوسائل: ٤ / ٦٦٩، الباب ٤٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١.