تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٢ - الفصل الأوّل في الأسباب المبيحة للتيمّم
٤٢٩ . السادس: لو فضل الماء عن حاجة صاحبه، لم يجز المكابرة عليه.
٤٣٠ . السابع: لو وهب ماءه في الوقت، فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب.
٤٣١ . الثامن: لو وجد الماء لغسل الميت، وجب شراؤه من تركته، فإن لم يكن تركة، لم يجب على أحد شراؤه.
السبب الثالث
الخوف من التلف أو المرض الشديد، أو الشين[١] أو تلف المال، أو ضياعه، أو اللص، أو السبع، أو البرد، فإنّ هذه الأشياء مبيحة للتيمّم،
وهنا ثمانية مباحث :
٤٣٢ . الأوّل: لو تمكّن خائف البرد من إسخان الماء، وجب عليه، ولم يجز له التيمّم.
٤٣٣ . الثاني: لو كان معه ماء وخاف العطش باستعماله، تيمّم، وكذا لو خاف عطش رفيقه، أو حيوان له حرمة.
٤٣٤ . الثالث: لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجساً، شرب الطاهر، أو أبقاه لوقت الحاجة، وتيمّم.
٤٣٥ . الرابع: لو تألّم باستعمال الماء، وأمن العاقبة، وجب استعماله.
٤٣٦ . الخامس: لو كان الماء عند مجمع الفساق، وخافت المرأة من المكابرة عليها، وجب التيمّم.
[١] الشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة. مجمع البحرين.