تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٨ - المقصد الخامس في التقصير
والمرأة إن طاوعته، وجب عليها مثل ذلك، وإن أكرهها، تحمّل عنها الكفّارة.
ولو كان جاهلاً لم يكن عليه شيءٌ.
ولو قبّل امرأته قبل التقصير، وجب عليه دم شاة.
٢٠٦٤ . الرابع: التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أفضل من الحلق; قاله في الخلاف[١] ومنع في غيره من الحلق، وأوجب به دم شاة مع العمد[٢]، ولو كان ناسياً أو جاهلاً لم يكن عليه شيء.
٢٠٦٥ . الخامس: أدنى التقصير أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه ولو كان يسيراً، وأقلّه ثلاث شعرات، ولا يتقدّر بالربع، ولا يجب أن يقصّر من جميع رأسه.
ولو حلّق في إحرام العمرة أجزأه، وفي التحريم خلاف تقدّم، ولو حلّق بعض رأسه، فالأقرب عدم التحريم على القولين، ولا دم.
٢٠٦٦ . السادس: لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه، وكذا لو نتفه وأزاله بالنورة.
ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه، أجزأه.
وكذا لو قصّر من أظفاره، أو أخذ من شاربه، أو حاجبه، أو لحيته.
٢٠٦٧ . السابع: ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لُبس المخيط، وليس بواجب.
٢٠٦٨ . الثامن: يكره للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته قبل أن يقضي
[١] الخلاف: ٢ / ٣٣٠، المسألة ١٤٤ من كتاب الحجّ.
[٢] المبسوط: ١ / ٣٦٣، والنهاية: ٢٤٦ .