تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٣٧ - المطلب السادس في الضحايا
أصلهما، حتّى بدا صماخُها[١]; وبالبخقاء، وهي العمياء ; وبالمستأصلة، وهي التي استؤصل قرناها ; وبالمشيّعة ، وهي الّتي تتأخّر عن الغنم لهزالها، ولو كان لكلال جاز; وبالكسراء; وتكره الجلحاء ، وهي المخلوقة بغير قرن .
٢١٨٧ . التاسع: يستحبّ التضحية بذوات الأرحام، من الإبل والبقر، وبالفحولة من الغنم، ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى، ويجوز في الأمصار، ولا الخصي.
٢١٨٨ . العاشر: يجب التذكية بإزهاق الروح، وانّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة ، وهي: الحلقوم، والمري، والودجان. ولا يجزئ ثلاثة منها، ولا الحلقوم والمري خاصّة.
ويجب ذبح البقر والغنم ونحر الإبل، فإن خالف حرم الحيوان.
٢١٨٩ . الحادي عشر: ينبغي أن يتولّى ذبح أُضحيته بنفسه، فإن لم يُحسن، جعل يده مع يد الذابح.
ولو استناب مسلماً جاز، بخلاف الكافر وإن كان كتابيّاً.
وتجوز ذباحة الصبيان[٢] مع المعرفة والشرائط[٣]، والأخرس وإن لم ينطق لكن يجب تحريك لسانه بالتسمية، والنساء، والسكران، والمجنون .
ويستحبّ أن يتولّى الذبيحة البالغ العاقل المسلم الفقيه.
٢١٩٠ . الثاني عشر: يجب استقبالُ القبلة بالذبح والنحر، والتسميةُ، ولا تكره
[١] في التذكرة: ٨ / ٣١٤: ضماخهما .
[٢] في «ب»: ذبيحة الصبيان .
[٣] في «أ»: «وبالشرائط» والأصح: مع المعرفة بالشرائط، كما عليه التذكرة: ٨ / ٣١٧ .