تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠ - الفصل الأوّل في موجباته
باطن دُبره انتقض وضُوءه; وقول ابن الجنيد[١]: من مسّ ما انضّم عليه الثقبان نقض وضوءه، ومن مسّ ظاهر الفرج من غير شهوة تطهّر، إذا كان محرماً، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء، من المحلّل والمحرّم[٢]; بعيدان من الصواب.
٦٣ . الرابع: القهقهة غير مبطلة للوضوء، وإن أبطلت الصلاة، خلافاً لابن الجنيد في الحكم الأوّل[٣].
٦٤ . الخامس: آكل ما مسّته النار لاينقض الوضوء، وكذا شرب اللّبن مطلقاً.
٦٥ . السادس: الردّة لاتنقض الوضُوء ولاالتيمّم، وكذا إنشاد الشعر، والكلام الباطل، والغيبة، والقذف، ولا حلق الشّعر ولانتفه، ولا قصّ الأظفار، ولا القرقرة في البطن.
٦٦ . السابع: لو ظهرت مقعدته لعلّة، لم ينتقض الوضوء إلاّ مع خروج شيء من الغائط، وهل يشترط الانفصال؟ فيه إشكال.
٦٧ . الثامن: لا تنتقض الطهارة بظنّ الحدث، وهو وفاق.
٦٨ . التاسع: لو خرج البول، أو الغائط، أو الرّيح من غير الموضع المعتاد، لم ينتقض[٤] ما لم يصر معتاداً. وللشيخ هاهنا تفصيل.[٥] ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة. بخروج الحدث منه إجماعاً. وكذا لو
[١] عطف على قوله «ابن بابويه» وكلاهما مبتدآن خبرهما قوله ـ في مايأتي ـ « بعيدان من الصواب».
[٢] الفقيه: ١ / ٣٩، نقل المصنِّف عن ابن الجنيد في المختلف: ١ / ٢٥٧ .
[٣] نقل عنه المصنّف في المختلف: ١ / ٢٦٠ .
[٤] في « ب »: لم ينقض .
[٥] المبسوط: ١ / ٢٧ .