تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨ - الفصل الأوّل في المطلق
فروع :
١٠ . الأوّل: لا فرق بين صغير الحيوان وكبيره ، ولا بين الذكر والأُنثى، والسّمين والمهزول، ولا بين المسلم والكافر، خلافاً لقوم [١].
١١ . الثاني: لا فرق بين بول المُسلم والكافر. والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأُنثى.
١٢ . الثالث: قيل: وجُوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس بحيث يغطّي ماء البئر رأسه، والروايات غير مساعدة له، وفي رواية محمد بن مسلم الصّحيحة عن أحدهما(عليهما السلام)تعليق الحكم على الدّخول [٢]. والظاهر انّ نزح السّبع مع خلوّ البدن عن النجاسة.
١٣ . الرابع: يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ والعقرب .
١٤ . الخامس: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح، فإن تغيّر الماء نزح حتّى يزول التغيّر، وإلاّ فلا شيء عندنا. أمّا القائلون بالتنجيس، فقال بعضهم: ينزح منها أربعون، وآخرون أوجبوا نزح الجميع [٣].
١٥ . السادس: الدلو التي ينزح بها دلو العادة، فلو اتّخذ دلواً عظيماً تسع العدد، فالأقرب عدم الاكتفاء به.
١٦ . السابع: لاينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح، ويحكم بالطهارة عند مُفارقة آخر الدّلاء لوجه الماء، والمتساقط معفوّ عنه وهو تخريج،
[١] لاحظ المختلف: ١ / ١٩٥ ـ من الطبعة الحديثة ـ .
[٢] وسائل الشيعة: ١ / ١٤٢، الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.
[٣] لاحظ المختلف: ١ / ٢١٦ .