تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٦ - الفصل الثالث في كيفيّة التيمّم
٤٥٢ . السابع: لو قطعت كفاه، سقط مسحهما، ومسح على الجبهة، ولو قطع بعضها مسح على الباقي.
٤٥٣ . الثامن: يجب القصد إلى الصعيد، ولو تعرّض لمهبّ الريح لم يكفه[١].
٤٥٤ . التاسع: يجب أن يباشر المسح للوجه واليدين بنفسه، فلو يمّمه غيره بإذنه، وهو قادر لم يجزه. وإن كان عاجزاً أجزأه.
٤٥٥ . العاشر: لايجب نقل التراب، فلو كان على وجهه تراب، فردّده بالمسح، لم يجز، ولو نقل من سائر أعضائه إلى وجهه، أو من يده إلى وجهه، فالأقرب عدم الجواز، ولو معك وجهه في التراب، لم يجز.
٤٥٦ . الحادي عشر: يكفي نيّة استباحة الصلاة مطلقاً. ولا يفتقر إلى تعيين الفرض والنفل من الصلاة، ولو نوى استباحة الفرض، دخل به في النفل، ويجوز النفل به بعد وقت تلك الفريضة وقبل فعلها إن سوّغنا التيمّم في أوّل الوقت، ولو نوى النفل، جاز الدخول به في الفرض، وكذا حكم جميع الطهارات، ولو نوى استباحة فرضين أجزأه، وصحّ الدخول فيهما.
٤٥٧ . الثاني عشر: لايلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعر، وإن خفت.
٤٥٨ . الثالث عشر: لو كان في إصبعه خاتم نزعه، ليقع المسح على جميع أجزاء الممسوح، ولايلزمه أن يفرج أصابعه لا في الضربة الأُولى ولا الثانية.
[١] قال في التذكرة: ٢ / ١٩٥ : «وضع اليدين على الأرض شرط فلو تعرّض لمهبّ العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه أو كفّيه، أو ردّد الغبار على وجهه منه لم يجزئ».