تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢٩ - النظر الثالث في كيفيّة الصلاة
٣٧٢ . الرابع: لايجوز التباعد عن الجنازة بما يعتدّ به، إلاّ مع اتّصال الصفوف، ولا الصلاة عليه إلاّ بعد تغسيله وتكفينه، فإن تعذّر الكفن طرح في القبر، وسترت عورته، ثم صلّى عليه.
٣٧٣ . الخامس: يستحبّ فيها الجماعة، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وأن ينزع نعليه، ويرفع يديه في كلّ تكبيرة على أقوى القولين، والوقوف بعد الصلاة حتّى ترفع الجنازة، والصلاة في المواضع المعتادة لها، ويجوز في المساجد.
٣٧٤ . السادس: يكره أن يصلّى على الجنازة الواحدة مرّتين، لأنّ المراد المبادرة، وهو ينافي ذلك.
٣٧٥ . السابع: يقتصر المصلّي على المنافق على أربع تكبيرات، وينصرف بالرابعة.
٣٧٦ . الثامن: العراة يقف إمامهم في وسطهم، ولايبرز عنهم كالنساء، وغيرهم من الأئمّة يتقدّم إمام الصف وإن كان المؤتّم واحداً.
ولو اقتدى النساء بالرجال، وقفن خلفهم، والحائض تنفرد عن النساء في صف بانفرادها.
٣٧٧ . التاسع: إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة، جعل الرجل ممّا يلي الإمام ويجعل صدرها عند وسطه، ليقف الإمام موضع الفضيلة بالنسبة إليهما معاً، ولو كان معهما طفل لايصلّى عليه، جعل وراء المرأة مما يلي القبلة، لأنّ المرأة أحوج إلى الشفاعة منه، وإن كان معهم عبد، جعل متوسّطاً بين الرجل والمرأة، وإن