تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٤ - المقصد الرابع في السعي
الإخلال بشيء منها ولو بذراع، ولا يحلّ له النساء حتّى يكمله، ولا يجب عليه الصعود على الصفا ولا المروة.
٢٠٥١ . الرابع: يستحبّ أن يسعى ماشياً، ولو سعى راكباً جاز، ويستحبّ له المشي في طرفي السعي، والرمل وسطه ما بين المنارة وزقاق العطارين، وهو من جملة وادي محسر، والراكب يحرّك دابّته.
ولو نسي الرمل حتّى يجوز موضعه، ثمّ ذكر، فليرجع القهقرى إلى المكان الّذي يرمل فيه، ولو تركه عامداً لم يكن عليه شيءٌ.
ويستحبّ الدعاء حال السعي بالمنقول.
٢٠٥٢ . الخامس: السعي واجب وركن من أركان الحجّ والعمرة، يبطلان بالإخلال به عمداً، ولو تركه ناسياً، أعاده، ولا شيء عليه، ولو خرج من مكّة عاد له، وإن لم يتمكّن أمر من يسعى عنه.
٢٠٥٣ . السادس: لو بدأ بالمروة وسعى سبعاً، أعاد السعي من أوّله سبعاً، ولا يكفي سقوط الأوّل والبناء على أنّه بدأ بالصفا وان أضاف شوطاً آخر.
ولو تيقّن عدد الأشواط وشكّ فيما به بدأ، فإن كان في المزدوج على الصفا، فقد صحّ سعيه، وإن كان في المروة أعاد، ولو انعكس الفرض انعكس الحكم.
٢٠٥٤ . السابع: يجب أن يسعى سبعة أشواط، يلصق عقبه بالصفا، وإن لم يصعد عليه، ويبدأ به، ويمشي إلى المروة، ويُلصِق أصابعه بها، ثمّ يبتدئ منها يُلصِق عقَبه بها، ويرجع إلى الصفا، ويُلصِق أصابعه به، وهكذا سبعاً.