تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٩ - الفصل الخامس في أفعال الوضوء وكيفيّته
المبحث الرابع :
يجب مسح الرأس. وأقلّه ما يحصل به اسم المسح، ويستحب قدر ثلاث أصابع عرضاً، ومحلّه مقدّم الرأس، ويجب بنداوة الوضوء، فلايجوز استئناف ماء جديد له، ويجوز مقبلاً ومدبراً على كراهية، وعلى البشرة والشعر المختص بها، ولو جمع عليه شعر غيره، ومسح عليه، لم يجز، وكذا لو مسح على ساتر كالعمامة.
فروع :
١٥٢ . الأوّل: لو جفّ ماء الوضوء أخذ من لحيته وأشفار عينيه، ومسح برأسه، فإن لم يبق نداوة استأنف الوضوء.
١٥٣ . الثاني: لو مسح على حايل رقيق لايمنع وصُول الماء إلى البشرة، لم يجزه.
١٥٤ . الثالث: قد بيّنا أن المسح لايتقدّر بقدر، بل الواجب أقلّ اسم المسح، فالزائد عليه لايوُصف بالوجوب، وكذا في كلّ ما يشبههُ.
١٥٥ . الرابع: يستحبّ أن تضع المرأة القناع. ويتآكد في المغرب والصبح.
١٥٦ . الخامس: لو غسل موضع المسح، لم يجزه.
١٥٧ . السادس: لايمسح على الجُمّة[١]، ولا على ما يجمع على مقدّم الرأس من غير شعر المقدّم.
[١] الجُمّة ـ بالضم ـ : مجتمع شعر الرأس، وهي أكثر من الوفرة. الصحاح .