تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢١٣ - المطلب الثاني فيما تجوز الصلاة فيه من المكان
٦٩٤ . التاسع: لا تكره الصلاة في مرابض الغنم، وقال أبو الصلاح: لا يجوز[١].
٦٩٥ . العاشر: تكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير، سواء كانت وحشية أو إنسيةً، وقول أبي الصلاح: لا يجوز ضعيفٌ[٢].
٦٩٦ . الحادي عشر: تكره الصلاة في بيت فيه كلب.
٦٩٧ . الثاني عشر: تكره الصلاة في بيوت الغائط وإليها، وفي المزابل، وفي بيت يبال فيه، ولا بأس بالصلاة على سطحه[٣].
٦٩٨ . الثالث عشر: تكره الصلاة في بيوت المجوس، ولو اضطرّ رشّه بالماء استحباباً، وصلّى فيه، وكذا تكره في بيوت الخمور والمسكرات.
٦٩٩ . الرابع عشر: لا بأس بالصلاة في بيوت اليهود والنصارى، وفي بِيَعهم وكنائسهم.
٧٠٠ . الخامس عشر: تكره الصلاة في بيوت النيران، وحرّمه أبو الصلاح[٤].
٧٠١ . السادس عشر: تكره الصلاة في جوادّ الطرق، ولا بأس بالظواهر الّتي بينها.
ولا فرق في الكراهية بين ما كثر استطراقه وما قلّ، ولا بين أن يكون فيها سالك وقت الصلاة أو لم يكن.
١و٢. الكافي في الفقه: ١٤١ .
[٢] قوله: «ضعيف» خبر لقوله: «وقول أبي الصلاح...» .
[٣] في «ب»: على سطحهما.
[٤] الكافي في الفقه: ١٤١ .