تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣٩ - الفصل الخامس في صلاة السفر
انّه مسافة لم يعد.
١١٤٥ . السابع عشر: لو قصد المسافة فمنع، فإن كان بحيث يخفى الأذان قصّر مالم يرجع عن نيّة السفر، ولو خرج في البحر، فردّته الريح قصّر مالم يبلغ سماع الأذان.
١١٤٦ . الثامن عشر: لو نوى إقامة عشرة في غير بلده، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم على العود والإقامة، أتمّ في ذهابه وعوده، وفي البلد، ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر.
١١٤٧ . التاسع عشر: لا يشترط نيّة القصر في وجوبه، ولو كان في أحد المواطن الأربعة.
١١٤٨ . العشرون: لو قصّر المسافر معتقداً تحريم القصر، لم تصحّ صلاته، لفقد نيّة التقرب بالصلاة، لاعتقاده انّه عاص.
١١٤٩ . الحادي والعشرون: لا قصر في الصلاة إلاّ في الرباعيّات بلا خلاف، فلو قصّر في الغداة، أو المغرب، أو الجمعة، أو العيدين، جاهلاً أو عامداً أو ناسياً، بطلت صلاته.
١١٥٠ . الثاني والعشرون: من نسى صلاة قصر أو تمام، صلاّها كما فاتته، سواء قضى في السفر أو الحضر.
١١٥١ . الثالث والعشرون: لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلّي، فالأقوى الإتمام، ولو دخل بلده بعد دخول الوقت، فالأقوى الإتمام أيضاً.
١١٥٢ . الرابع والعشرون: قد بيّنا أنّ الأوقات في الظهرين والمغربين