تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٢ - الفصل الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة
ولو ذكر بعد الشك ، فإن لم يكن قد أبطل صلاته بفعل ما ينافيها بنى على ما ذكر ، وإلاّ أعاد، وكذا يعيد لو لم يذكر كم صلّى مطلقاً، أو كان في وقت الصلاة فلم يدر صلّى أم لا.
١٠٤١ . الثامن : لا حكم للسهو في مواضع : من نسي القراءة، أو قراءة الحمد أو السورة حتّى ركع، أو الجهر والإخفات ، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع رأسه، أوالطمأنينة في القيام حتّى سجد، أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع رأسه ، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة فيه حتّى سجد ثانياً، أو الذكر في السجود الثاني ، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع منه ، أو كثر سهوه وتواتر ، فانّه لا يلتفت ويبني على وقوع ما شك في وقوعه من غير جبران.
قال الشيخ : حد الكثرة ان يسهُو ثلاث مرات متوالية[١] ولا حكم للسهو في السّهو أي في موجبه ، وقيل : في وقوعه.
وكذا لا حكم له إذا شك في شيء وقد انتقل عنه، بل يستمرّ على فعله ، سواء كان ركناً أو غير ركن ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في القراءة، أو فيها وهو راكع ، أو فيه وهو ساجد ، أو في السجود أو التشهد وقد قام . وللشيخ(رحمه الله)في السجود والتشهّد قول آخر[٢].
أمّا لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السّورة ، فانّه يقرأ الفاتحة ثم السورة، لاتّحاد محلّ القراءة .
[١] المبسوط : ١ / ١٢٢ ولا يخفى انّ الشيخ (قدس سره) نسبه إلى قول .
[٢] لاحظ النهاية : ٩٢ ، والمبسوط : ١ / ١٢٢ .