تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨٣ - النظر الخامس في الأحكام
يكن طريق سواه والإخبار عن علم بنى عليه، لإفادته الظنّ، ولو كان طريق علميّ لم يعوّل على قوله، ولو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلّد، واجتهد، ولو سمع الأذان من ثقة عارف، ولم يتمكّن من العلم، رجع إليه، وإلاّ فلا.
٥٧٠ . الثامن: الأعمى يقلّد، فإن ظهر بطلان الإخبار قبل دخول الوقت، أعاد إذا لم يدخل متلبّساً.
٥٧١ . التاسع: لو شك في دخول الوقت، وصلّى حينئذ، لم يعتدّ بصلاته ولو اتّفقت في الوقت.
٥٧٢ . العاشر: لو خرج وقت نافلة الظهر وقد تلبّس منها ولو بركعة، زاحم بها الفريضة، وكذا العصر.
٥٧٣ . الحادي عشر: لو ذهبت الحمرة المغربيّة، ولم يكمل نوافل المغرب، ابتدأ بالعشاء، ولا يزاحم بما بقي بل يقضيه، ولو طلع الفجر، وقد صلّى أربع ركعات، خفّف الباقي، ثمّ صلّى الفريضة، ولو صلّى دون الأربع بدأ بالفريضة.
٥٧٤ . الثاني عشر: من فاتته فريضة، فوقتها حين يذكرها، مالم تتضّيق الحاضرة، ولوذكرها في أوّل وقت الحاضرة استحبّ تقديمها على الحاضرة، سواء اتّحدت الفائتة، أو تعدّدت، وقيل: بالوجوب[١]، ولو ذكر في أثناء الحاضرة عدل بنيته استحباباً أو وجوباً على الخلاف[٢] مع إمكان العدول.
٥٧٥ . الثالث عشر: الفوائت مرتّبة [٣] كالحواضر، فلو فاته ظهر وعصر من
[١] المبسوط: ١ / ١٢٧ .
[٢] لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ٣ / ٣ .
[٣] في «ب»: الفوائت يترتب .