تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤١ - الفصل الثالث في تكبيرة الإِحرام
٨١٩ . الرابع عشر: يستحبّ بعد التوجّه التعوذُ بالله من الشيطان، أمام القراءة في الفرائض والنوافل، وصورته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
قال الشيخ: ويستحب الإسرار به[١].
٨٢٠ . الخامس عشر: التعوّذ مستحبّ في أوّل ركعة من الصلاة خاصّة، ولا يستحبّ في الباقي، ولو تركه عمداً أو نسياناً حتّى قرأ مضى في قراءته، ولا يعيدها في الركعة الثانية[٢].
٨٢١ . السادس عشر: لو كبّر ونوى الافتتاح انعقدت صلاته، فإن كبّر ثانية بنيّة الافتتاح بطلت صلاته، فإن كبّر ثالثة بنيّة الافتتاح انعقدت، وهكذا.
٨٢٢ . السابع عشر: لو كان في لسانه آفة من تمتمة[٣] أو لثغة[٤] أو غيرها، وأوجبت تغيير الحروف، وجب عليه التعلّم بقدر الإمكان، ولو لم يمكنه، أو لم يكن مغيّرةً، لم يكن به بأس.
٨٢٣ . الثامن عشر: لو أدرك الإمام راكعاً كبّر للافتتاح واجباً، ثمّ إن أدرك تكبيرة الركوع استحبّ له فعلها، وإلاّ فلا.
ولو نوى بها تكبيرة الركوع، أو الافتتاح والركوع معاً بطلت صلاته.
[١] المبسوط: ١ / ١٠٥ .
[٢] في «ب»: ولا يعيدها ولا في الركعة الثانية.
[٣] قال في لسان العرب: التَّمْتَمة: ردّ الكلام إلى التاء والميم، وقيل: هو أن يعجل بكلامه فلا يكاد يفهمك، وقيل: هو ان تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى.
[٤] قال في لسان العرب: اللُّثْغَة: ان تعدل الحرف إلى حرف غيره. (وقد تقدم معناها).