تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٦ - الفصل السّابع في التشهّد
على الأرض، ويجلس على عقبيه; وأن ينفخ موضع سجوده.
٨٩٣ . الحادي عشر: لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجز.
٨٩٤ . الثاني عشر: يستحبّ له التجافي حال السجود لا يضع شيئاً من جسده على شيء، والاعتدال في السجود.
الفصل السّابع: في التشهّد
ومباحثه عشرة:
٨٩٥ . الأوّل: التشهّد واجب في كلّ ثنائية مرّة، وفي الثلاثيّة والرباعية مرّتين. ومحلّه في الثنائية عند كمالها، وفي الثلاثية والرباعية عند كمال الثانية مرّة، وعند كمال الصلاة أُخرى. وتبطل الصلاة بالإخلال به عمداً.
٨٩٦ . الثاني: الواجب في كل تشهّد أربعة أشياء: الجلوس بقدره مطمئنّاً; والشهادتان، وهما: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله; والصلاة على النبيّ وآله، وصورتها: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد; ومازاد على ذلك مستحبّ.
٨٩٧ . الثالث: من لا يحسن التشهّد يجب عليه التعلّم، ومع ضيق الوقت يأتي بما يحسن منه.
٨٩٨ . الرابع: يجب الترتيب في التشهّد فيبدأ بشهادة التوحيد، ثمّ بشهادة