تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٢ - المطلب الثالث في المتجاوز عن العادة
ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للانقطاع في كل وقت محتمل له، وتقضي صوم العدد[١].
ولو نسيتهما معاً تحيّضت في كلّ شهر بسبعة أيّام، وتتخيّر في التخصيص.
٢٤٠ . السادس: لو ذكرت بعد التخصيص ان أيّامها غيره، رجعت إلى أيّامها.
٢٤١ . السابع: ذاكرة العدد خاصّة، قد تعلم الوقت إجمالاً، فان زاد العدد على نصفه، فالزائد وضِعْفه حيض بيقين، فلو قالت: حيضي ستة في العشر الأُول، فالسادس والخامس حيض بيقين. فان خيّرناها في الأربعة فلا بحث، وإلاّ عملت ما تعمله المستحاضة في الأربعة الأُولى، واغتسلت آخر السادس عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع، وهكذا إلى العاشر.
ولو قالت: سبعة، أضعفنا اليومين ، فكان من أوّل الرابع إلى آخر السابع حيض بيقين.
ولو قالت: خمسة من العشر الأُول، فاليوم الأوّل طهر بيقين، فالسادس حيض بيقين. ولو كان الحيض نصف الوقت، أو أقصر[٢]، فلا حيض بيقين، فان خيّرت فلا بحث، وإلاّ عملت ما تعمله المستحاضة في الزمان كلّه، ثم تغتسل من آخر العدد إلى آخر الزمان عند كلّ صلاة، لاحتمال الانقطاع عندها، إلاّ أن تعرف وقته فتغتسل عند تكرّره خاصّة، وكذا من نسيت الوقت أصلاً.
ولو تيقنت حيض خمسة أيام وانّ أحد اليومين إمّا الخامس أو الخامس والعشرون مثلاً حيض، فمن أوّل العاشر إلى آخر العشرين طهر بيقين، ويوم
[١] القائل هو الشيخ الطوسي(قدس سره) في المبسوط: ١ / ٥٥ .
[٢] في «ب»: أو قصر .