تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦٥ - القسم الأوّل في الواجب
١٥٩٣ . الحادي والعشرون: إذا قلنا الكذب مفطر، استوى الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة(عليهم السلام) في أمر الدين أو الدنيا[١].
١٥٩٤ . الثاني والعشرون: الارتماس في الماء قال الشيخان: يفسد الصوم[٢]، وقال المرتضى: لا يفسده[٣] وهو قويّ.
وللشيخ قول ثان بأنّه محرّم غير مفسد[٤] وهو حسن، وعليه أعمل، لصحة الروايات[٥] فيه، مع أنّ الشيخ قال: لست أعرف حديثاً في إيجاب القضاء والكفارة، أو إيجاب أحدهما على المرتمس[٦].
١٥٩٥ . الثالث والعشرون: لا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد، والاغتسال ليس بمكروه.
١٥٩٦ . الرابع والعشرون: إذا ارتمس مختاراً، فوصل الماء إلى حلقه، أفسد صومه، سواء كان قد وصل باختياره، أو مضطرّاً.
أمّا لو صبّ الماء على رأسه، فدخل الماء حلقه، فإن تعمّد الإدخال، أو كان الصبّ يؤدّي إليه قطعاً، أفسد صومه، وإلاّ فلا.
ولا فرق في تحريم الارتماس، بين الماء الجاري والراكد، القليل والكثير.
[١] في «ب»: في أمر الدين والدنيا.
[٢] المقنعة: ٣٤٤; والمبسوط: ١ / ٢٧٠ .
[٣] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣ / ٥٤.
[٤] الاستبصار: ٢ / ٨٥ في ذيل الحديث ٢٦٣.
[٥] لاحظ الوسائل: ٧ / ٢٢، الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٦] الاستبصار: ٢ / ٨٥، في ذيل الحديث ٢٦٣.