تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦٤ - القسم الأوّل في الواجب
أو ملامسة، أو ملاعبة، أو قُبلة، أو مباشرة، وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال.
١٥٨٧ . الخامس عشر: قال الشيخ: لو نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه عامداً بشهوة فأمنى، فعليه القضاء، وإن كان نظره إلى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى لم يكن عليه شيء، فإن أصغى أو تسمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شيء[١].
١٥٨٨ . السادس عشر: لو كان ذا شهوة مفرطة، بحيث يغلب على ظنّه أنّه إذا قبّل أنزل، لم يجز له التقبيل، وإلاّ كان مكروهاً.
ولو قبّل أو لامس أو استمنى بيده ولم ينزل، لم يفسد صومه إجماعاً، ولو أنزل من غير شهوة كالمريض عمداً، أفسد صومه.
١٥٨٩ . السابع عشر: لو فكّر فأمنى، ففي الإفساد نظر، ولو خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل، لم يفسد صومه.
١٥٩٠ . الثامن عشر: لو أمذى بالتقبيل لم يفطر.
١٥٩١ . التاسع عشر: قال الشيخان(رحمهما الله): الكذب على الله وعلى رسوله(عليه السلام)وعلى الأئمة(عليهم السلام)يفسد الصوم[٢]، وخالف السيّد المرتضى[٣] وهو قويّ.
١٥٩٢ . العشرون: المشاتمة والتلفّظ بالقبيح لا يوجب الإفطار، وكذا الكذب على غير الله وغير رسوله والأئمة(عليهم السلام).
[١] المبسوط: ١ / ٢٧٢ .
[٢] المقنعة: ٣٤٤; والمبسوط: ١ / ٢٧٠.
[٣] جمل العلم والعمل، في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣ / ٥٣.