تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٠ - الفصل الأوّل في الأسباب المبيحة للتيمّم
٤١٥ . الثالث: لو غلب على ظنّه وجود الماء في الزائد عنه، وجب طلبه مع المكنة، إلاّ أن يضيق الوقت.
٤١٦ . الرابع: لا فرق بين جوانب المنزل [١]، وصوب المقصد.
٤١٧ . الخامس: لو دخل عليه وقت صلاة أُخرى، وقد طلب في الأُولى، ففي وجوب الطلب ثانياً إشكال، أقربه عدم الوجوب، ولو انتقل عن ذلك المكان، وجب إعادة الطلب، ولاينتقض تيمّمه إلاّ بالوجدان.
٤١٨ . السادس: قد بيّنا وجوب طلب الماء، فلو أخلّ به ثمّ تيمّم وصلّى، فإن استمرّ الفقد صحتّ الصلاة وإن عصى بترك الطلب، وإن وجد الماء مع أصحابه، أو في رحله بعد التيمّم والصلاة، توضّأ وأعاد الصلاة.
٤١٩ . السابع: لو وجد من الماء ما لايكفيه لطهارته، تيمّم، ولايجب استعماله في بعض الأعضاء، لا في الغسل ولا في الوضوء. ولو كان على جسده أو ثوبه نجاسة، ومعه من الماء ما لايكفيه لهما، أزال النجاسة بالماء، وتيمّم للصلاة.
٤٢٠ . الثامن: لو أراق الماء في الوقت عصى، وفي وجوب القضاء إشكال، أمّا لو أراقه قبل الوقت، فلا قضاء.
٤٢١ . التاسع: لا فرق بين قصير السفر وطويله.
٤٢٢ . العاشر: لايشترط السفر، بل لو عدم الماء في الحضر تيمّم وصلّى، ولاإعادة.
[١] لا فرق بين جوانب النقطة التي نزل فيها المسافر، والجهة التي يقصدها من السفر.