تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦٨ - الفصل الثالث في كيفيّة الإحرام
ولو لبس ثوباً مطيباً ثمّ أحرم وكانت الرائحة تبقى إلى بعد الإحرام، وجب نزعه أو إزالة الطيب، فإن لم يفعل وجب الفداء.
الفصل الثالث: في كيفيّة الإحرام
وفيه اثنان وثلاثون بحثاً:
١٩٤٨ . الأوّل: إذا بلغ الحاجّ الميقات، فعل ما ذكرناه، ودعا عند غسله ونوى الإحرام، ثمّ لبس ثوبه، يأتزر بأحدهما، ويتوشّح بالآخر ودعا، ثمّ صلّى للإحرام ستّ ركعات، ثمّ يصلّي الفريضة إن كان وقت فريضة، وأحرم عقيبها وإلاّ عقيب النوافل.
فإذا فرغ من صلاته، حمد الله وأثنى عليه، وصلّى على محمّد وآله، ثمّ قال: اللّهم إنّي أسالك أن تجعلني ممّن استجاب لك إلى آخر الدعاء، فإذا فرغ لبّى، ويكثر من التلبية.
ولا يزال على هيئته إلى أن يدخل مكّة ويطوف، ويسعى، ويقصّر، وقد أحلّ.
١٩٤٩ . الثاني: الواجب في الإحرام ثلاثة أشياء: النيّة، ولبس ثوبي الإحرام، والتلبيات الأربع، والباقي نفل.
والنيّة كما هي واجبة فهي شرط فيه، وكيفيّتها أن يقصد بقلبه إلى