تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣١ - المطلب الخامس في الدفن
٣٨٥ . السابع عشر: إذا صلّى على جنازة، ثمّ تبيّن أنها كانت مقلوبة، أعاد الصلاة عليها بعد تسويتها، وإن دفنت فقد مضت الصلاة.
٣٨٦ . الثامن عشر: لو لم يكبّر المأموم الثانية قصداً حتى كبّر الإمام الثالثة، فالوجه أن صلاته لاتبطل، بل يكبّر الثانية له وإن كانت ثالثة للامام، ثمّ يتابعه، ويكبّر بعد فراغ الإمام الخامسة.
المطلب الخامس: في الدفن
وفيه أربعة وعشرون بحثاً:
٣٨٧ . الأوّل: دفن الميّت واجب على الكفاية، وأقلّ الفرض حفيرة تحرس الميّت عن السباع، وتكتم رائحته مع القدرة، بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، وأن يضجع على جانبه الأيمن، مستقبل القبلة، بحيث لاينكب ولايستلقى.
٣٨٨ . الثاني: يستحبّ أن يحفر القبر قدر قامة[١] أو إلى الترقوة[٢]، ويجعل اللحد ممّا يلي القبلة، وهو أفضل من الشق، ويجعل سعة اللحد قدر ما يتمكّن الرجل فيه من الجلوس، ثمّ توضع الجنازة على الأرض إذا وصلت إلى القبر، ممّا يلي رجليه إن كان الميّت رجلاً، وقدّام القبر إن كانت امرأةً، وأن ينقل في ثلاث دفعات، وأن يرسل إلى القبر سابقاً برأسه، والمرأة عرضاً، وأن ينزل من يتناوله حافياً كاشفاً رأسه، حالاًّ أزراره، داعياً عند إنزاله، وأن يحلّ عقد الأكفان من قِبَل رأسه ورجليه، وأن يوضع شيء من تربة الحسين(عليه السلام)معه، والتّلقين والدعاء له،
[١] في «أ»: قدر قامته .
[٢] في «ب»: قدر قامة إلى الترقوة .