تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩٩ - المطلب الثاني في المتولّي للإخراج
إلى الفقراء أجزأ إجماعاً.
ولو نوى الوكيل خاصّة، قال الشيخ: لا يجزئه[١]، وعندي فيه نظر.
ولو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل، ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء، قال الشيخ: لا يجزئه أيضاً[٢].
١٣٥٨ . الرابع عشر: لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك، فإن كان أخذها كرهاً أجزأه، وإن كان طوعاً، قال الشيخ(رحمه الله): لا يجزئه، وليس للإمام مطالبته بها ثانياً[٣].
١٣٥٩ . الخامس عشر: يجب مقارنة النيّة للدفع، ولو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر، ولو تصدّق بجميع ماله ولم ينو بشيء منه الزكاة لم يجزئه.
١٣٦٠ . السادس عشر: لو كان له مال غائب، فأخرج زكاة، وقال: إن كان مالي سالماً فهذه زكاته، أو تطوّع، لم يجزئه، خلافاً للشيخ(رحمه الله)[٤].
أمّا لو قال: إن كان سالماً فهذه زكاته، وإن كان تالفاً فنفل، أجزأه. ولو أخرج مالاً ونوى بجميعه الزكاة والتطوّع، لم يجزئه.
ولو كان له حاضر وغائب، فقال: هذه عن أحدهما أجزأه، وكذا يجزئه لو قال: هذه زكاة الغائب إن كان سالماً، وإن كان تالفاً فعن الحاضر.
ولو أخرج عن الغائب، فبان تالفاً، قال الشيخ: لم يجز له صرفه إلى غيره[٥]، والوجه عندي الجواز.
[١] المبسوط: ١ / ٢٣٣ .
[٢] المبسوط: ١ / ٢٣٣ .
[٣] المبسوط: ١ / ٢٣٣ .
[٤] المبسوط: ١ / ٢٣٢ .
[٥] المبسوط: ١ / ٢٣٢ .