تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٦ - الثالث الحرية
وأجزأه عن حجّة الإسلام، ولو كان بعد الموقفين أتمّ حجّه وقضاه في القابل، وعليه حجّة الإسلام ولا يجزئ القضاء عنها.
قال الشيخ: ويبدأ بحجّة الإسلام قبل القضاء[١]، ولو بدأ بالقضاء انعقد عن حجّة الإسلام، وكان القضاء في ذمّته.
قال: ولو أعتق قبل الوقوف أتمّ حجّه، وقضاه في القابل، وأجزأه عن حجّة الإسلام [٢].
١٨٦٧ . التاسع: لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه الدم، كاللباس والطيب، وحلق الشعر وقتل الصيد وأكله، وغير ذلك، قال الشيخ: يلزم العبد، ويسقط الدم إلى الصوم، ولسيّده منعه منه[٣]، وقال المفيد: على السيّد الفداء في الصيد[٤].
والوجه عندي التفصيل: فإن كانت الجناية بإذنه، كما لو أذن له في الصيد في إحرامه أو اللباس، لزم المولى الفداء عنه، ومع العجز يأمره بالصيام، وإن لم يأذن، لزم العبد الصوم وسقط الدم.
١٨٦٨ . العاشر: لو ملكه مولاه الفداء أجزأ الصدقة به، ولو مات قبل الصيام جاز أن يطعم المولى عنه.
وأمّا دم المتعة، فالخيار إلى سيّده بين ان يهدي عنه، أو يأمره بالصيام، وليس له منعهُ من الصوم بغير هدي.
[١] المبسوط: ١ / ٣٢٧ .
[٢] المبسوط: ١ / ٣٢٧ .
[٣] المبسوط: ١ / ٣٢٨ .
[٤] المقنعة: ٤٣٩ .